الشيخ المنتظري

84

كتاب الصوم

وكذا لو تردّد . نعم ، لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل ( 49 ) وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا ، وأمّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ لو رجع قبل الزوال .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 214 - 215 . ( 2 ) الفقيه 2 : 67 / 276 ؛ راجع : تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 و 202 / 584 و 318 / 971 ؛ وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 و 167 ، أبواب آداب الصائم ، الباب 11 ، الحديث 14 .